المستندات المطلوبة
لترخيص صيدلية
1- طلب ترخيص صيدلية يسحب من المديرية أو ممكن تحمله من هنا أو من هنا
2- إيصال رسم نظر أو حوالة بريدية بإسم المنطقة الطبية بمبلغ خمسة جنيهات .
3- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها .
4- صورة من بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر سار
5- صورة كارنية النقابة
6- صورة من تصريح مزاولة المهنة
7- رسم هندسى من 3 صور معتمد من مهندس نقابى ( حمل من هنا ) موضح به قطاع رأسى و قطاع أفقى وواجهة المكان المراد ترخيصة و رسم كروكى
لموقع المكان يوضح كيفية الوصول للمكان و أقرب صيدلية
8- صحيفة الحالة الجنائية سارية
وموجهة للمنطقة الطبية الموجود بدائرتها المكان
المطلوب ترخيصة
يتم إرسال الأوراق السابقة بالبريد المسجل بعلم الوصول .
حالات رفض طلب الترخيص ؟؟؟
1- عدم إرفاق أى من الأوراق السابقة .
2- عدم إرسال الأوراق بالبريد المسجل بعلم الوصول .
3- عدم إستيفاء عنوان طالب الترخيص أو عنوان المكان المراد ترخيصة .
4- عدم سريان صحيفة الحالة الجنائية أو توجيهها لغير وزارة الصحة .
5- عدم إرسال 3 صور من الرسم الهندسى .
6- عدم إرسال أصل شهادة الميلاد أو صحيفة الحالة الجنائية .
7- عدم إرسال سداد رسم النظر أو الحوالة البريدية .
الإجراءات التى تتم بعد قيد طلب الترخيص :
1- يتم قيد الطلب في سجل الصيدليات تحت الترخيص و القيد وفقا للتاريخ باليوم و الساعة المفتوح بيه الطلب .
2- تقوم
إدارة الصيدلة المختصة بإرسال خطاب الي الحي المختص في ذات تاريخ يوم فتح
الطلب و توضع صورة الخطاب في ملف الصيدليات تحت الترخيص .
3- يدون على الجواب اسم الصيدلي ورقم الطلب في سجل الصيدليات تحت الترخيص
4- يتم تحديد ميعاد المعاينة الأولى علي أن تكون خلال 30 يوم من تاريخ قيد الطلب في سجل الصيدليات تحت الترخيص .
5- يتم
إخطار طالب الترخيص بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بميعاد المعاينة الأولي و
عند حضور طالب الترخيص يعطي إيصال يوضح رقم وتاريخ قيد الطلب في سجل
الصيدليات تحت الترخيص .
الإشتراطات الصحية المطلوب توافرها في الصيدليات
1- ألا تقل مساحة الصيدلية عن 25 متر مربع و تحسب مساحة الحمام و الطرقة والمعمل من المساحة الكلية .
2- يجب ألا يقل الأرتفاع عن 2.6 متر في جميع أجزاء المؤسسة الصيدلية .
3- مستوي
أرضية الصيدلية يجب ألا يقل عن الطريق العام و في حالة عدم القدرة يتم
إتخاذ الإجرائات الكافية لمنع دخول المياه داخل الصيدلية بما في ذلك عمل
شبكة صرف علي الباب بشرط الا تعوق دخول المرضي .
4- يجب ألا تغطي أرضية المؤسسة الصيدلية بأي مادة قابلة للإشتعال سواء خشب أو بلاستيك .
5- يجب
أن يكون المبني منشأ من مواد البناء الحديثه طبقا للمواصفات المصرية من
مواد البناء طوب و أسمنت و يجب تغطية الحيطان بمواد قابلة للغسيل و عدم إستخدام مواد قابلة للإنعكاس الحراري أو الأشعاع .
6- إتخاذ
الإجرائات الكافية التي تتضمن عدم زيادة درجة الحرارة عن 30 درجة مئوية في
جميع الأوقات وكذلك الرطوبة يجب ألا تذيد عن 65 درجة لذا يلزم توفير أكثر
من 1/6 المساحة تهوية و عند عدم القدرة علي توفير ذالك الشرط يستعوض
بالتجهيزات من مروحة و تكيف لضمان عدم زيادة الدرجات عما سبق ذكره و لذلك
يجب توفير ترمومتر حراري و هيدروميتر و سجل خاص يقوم المدير بتسجيل درجة
الحرارة بيه بصفة منتظمة .
7- يجب وجود دولاب محكم الغلق خاص بالأدوية المؤثرة علي الحالة النفسية ودولاب خاص لحفظ الأدوية منتهية الصلاحية .
8- يجب وجود سلة مهملات و محرقة خاصة للتخلص من سنون السرنجات .
9- يجب وجود مكان مناسب لمناقشة المريض في سرية .
10- يجب وجود حاسب ألي لتسجيل البيانات الخاصة بالصيدلية .
11- المورد المائي يجب أن يكون مستقل بعداد خاص بالصيدلية .
12- توفير مصدر دائم للتيار الكهربي .
13- الحوض من الزهر أو الصيني مسطح القاع .
14- يجب وجود رخامة مائلة بجوار الحوض و الرخامة بإرتفاع لا يقل عن 60 سم .
15- في حالة وجود دورة مياه
- يلزم عمل طرقة أمام دورة المياه
- يلزم عمل باب لكل من الحمام و الطرقة
- وجود شباك في الحمام علي منور سماوي أو شارع و يجوز الإستعانة بشفاط هوائي
- المرحاض يصرف علي غرفة تفتيش خاصة تصرف علي المجاري العمومية
- حوئط دورة المياه مغطاه بقيشاني أو سيراميك
علي اللجنة التي تقوم بالترخيص التأكد من البيانات التالية
1- المكان المراد ترخيصه محدد المعالم بثلاث حوائط و باب و سقف
2- عنوان الصيدلية المراد ترخيصها تفصيلا
3- إستيفاء شرط المسافة القانونية بين الصيدلية المراد ترخيصها و أقرب صيدلية مرخصة
4- في
حالة طلب خطاب من المرور للإستعانة به في قياس المسافة القانونية بين
المكان المراد ترخيصه و أقرب صيدلية مرخصة يتم مخاطبة الإدارة العامة
للمرور عن طريق الإدارة العامة للصيدلة بعد كتابة تقرير بذالك من لجنة
المعاينة علي ان تكون اللجنة مشكلة بمعرفة الإدارة العامة للصيدلة
بالمديرية .
5- أن تكون المسافة المطلوبة بين المكان المطلوب ترخيصه و أقرب صيدلية مرخصة لا تقل عن 100 متر و ذلك في جميع الإتجهات
و أقصر طريق و الأمن لعبور المشاه .
6- تحديد حدود المكان المطلوب ترخيصه بدقة في محضر المعاينة .
7- مطابقة المكان للشكل علي الرسم الهندسي من حيث العنوان و موقع المحل وباب دخول الصيدلية بالنسبة لمدخل العقار .
8- لا يقل الإرتفاع عن 2.6 متر حتي ولو كان السقف معلق .
9-أن
تكون أرضية المكان المطلوب ترخيصه أعلي من الطريق العام ويستثنى من ذلك إتخاذ الإجراءات الكافية اللزمة لمنع تسرب المياه إلى الصيدلية بما فى ذلك عمل شبكة صرف قبل دخول الصيدلية .
10- كتابة إسم طالب الترخيص علي لافتة علي الباب و يكتب صيدلية تحت الترخيص طوال فترة إستخراج الترخيص .
11- تحرير
محضر المعاينة و تسجل بيه الإشتراطات الصحية المطلوب إستيفائها و كذالك
المهلة الممنوحة لطالب الترخيص لإستيفاء الإشتراطات و يتم إستيفاء توقيع
طالب الترخيص علي ذالك المحضر .
12- تسجل نتيجة المعاينة
الأولي في دفتر الصيدليات تحت الترخيص و يسجل ميعاد المعاينة الثانية في
ذالك الدفتر و يتم إخطار صاحب الترخيص بميعاد المعاينة الثانية .
الحالات التي يتم فيها رفض طلب الترخيص عند المعاينة الأولي
1- عدم إستيفاء شرط المسافة .
2- إختلاف الشكل الهندسي للمكان المراد ترخيصة عن الرسم الهندسي المقدم إختلافا جوهريا .
3- إذا كان العنوان للمكان المطلوب ترخيصة مختلف عن الواقع .
4- إذا كان المكان المطلوب ترخيصه غير محدد المعالم من حيث الحيطان و السقف و الباب .
5- يجوز
تقسيم مساحة الصيدلية علي دورين يكون بناء علي قرار لجنة مشكلة بمعرفة
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بشرط ألا تقل مساحة الدور الأول عن 25 متر
مربع
6- عدم الإشتراك بمنافذ أو أبواب بمساكن أو نشطات تجارية أخري .
7-إذا
كان المحل المطلوب ترخيصه مشغول بنشاط أخر وقت المعاينة الأولي يتم قياس
المسافة القانونية و أخذ تعهد كتابي علي صاحب الترخيص بإخلاء المحل من أي نشاط خلال
المهلة الأولي .
طريقة الصرف للصيدلية
1- الحوض يصرف إلي جلتراب يصرف الي المجاري العمومية أو صرف العقار .
2- المرحاض يصرف الي غرفة التفتيش الخاصة بالصيدلية التي تصرف في المجاري العمومية أو صرف العقار .
3- يجب أن يكون الجلتراب و غرفة التفتيش الخاصة بالصيدلية في أماكن سماوية و يجب أن يكون لها غطاء من الزهر الثقيل
ويجوز وجودها في أماكن غير سماوية بشرط عمل غطاء مزدوج من الزهر الثقيل .
4- لا يشترط وجود غرفة تفتيش خاصة بالصيدلية في حال عدم وجود مرحاض .
في حالة وجود صندره
1- يجب أن تكون الصندره متينة البنيان
2- إرتفاع الحوائط بها يسمح بمرور شخص عادي
3- لها تهوية جيدة خاصة بها
4- تحاط حوافها بحاجز ثابت ومتين من الخشب أو الحديد بإرتفاع 71 سم علي الأقل
5- إرتفاع الحائط تحتها لا يقل عن مترين و تقع في الربع الأخير من الصيدلية
6- يخصص لها سلم ثابت ومتين
الحالات التي يتم الرجوع فيها إلي الإدارة العامة للصيدلة ويكون البت فيها عن طريق لجنة مشكلة بمعرفتها
1- تقسيم المؤسسة الصيدلية علي أكثر من مستوي .
2- وجود عوائق في القياس للمسافة القانونية مثل مصارف المياه و غيرها و العوائق الغير عادية
3- ترخيص المؤسسة الصيدلية داخل ممرات
4- في حالات أخري تصعب معرفتها بواسطة مفتش الإدارة
المعاينات
1- المعاينة الأولي تتم فيه التأكد مما سبق ذكره للإشتراطات و ان لم تكتمل يعطي مهلة أولي بأقصة فترة زمنية ثمانية أشهر
2- المعاينة الثانية أن لم تكتمل الشروط الصحية يعطي مهلة ثانية بحد أقصي نصف المهلة الأولي و هي أربعة أشهر
3-المعاينة النهائية والتي يجب أن تكون الإشتراطات بها كاملة وان لم تكتمل يلغي المشروع لعدم إكتمال الأشتراطات الصحية
منقول من موقع التفتيش الصيدلى بالمنوفية.