أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، إنتهاء الوزارة من تعديل قانون 14 الخاص بتنظيم شئون عمل المهن الطبية والمعروف إعلامياً بقانون الكادر، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة ستتلافى السلبيات والعيوب المختلفة للقانون القديم ، وأضاف أن التعديلات شملت 13 مادة بالقانون القديم، مشيراً إلى أن التعديلات تتعلق بنصوص المواد 2، 4 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ،19.
وكانت نقابات الصيادلة والأطباء والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والعلميين والفنيين الصحيين والعلوم الصحية قد عقدت إجتماعاً لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بحوافز نقابات المهن الطبية وخرج لقاء النقابات بتوصيات ونتائج تم التوقيع عليها تمهيداً لتقديمها إلى وزارة الصحة لإعتمادها والموافقة عليها وهى :-
- ضم جميع الجهات غير المطبق عليها القانون ( تأمين صحى – مؤسسة علاجية – الإدارات الطبية بالجامعات – شركات و مؤسسات القطاع العام ).
- إلزام جميع المستشفيات بتنظيم دورات تعليم و تدريب طبى مجانا .
- وضع محفزات لتغطية العجز فى بعض المناطق .
- زيادة العلاوة الدورية لتصبح 5% أسوة بقانون الخدمة المدنية.
- صرف حافز الطواريء لجميع الأقسام التى تتعامل مع حالات الطواريء .
- ضم محافظات الأقصر و قنا و بعض مراكز سوهاج لحافز المناطق النائية ( مع تعديل المسمى ليصبح حافز مناطق ذات طبيعة خاصة ).
- إحتساب فترات العمل المسائية و الليلية بمقابل إضافى طبقا لأجر ساعة العمل لكل عضو ( 150% للساعة النهارية و 200% للساعة الليلية ) .
- تعديل قيمة بدل العدوى و تسميته ( بدل مخاطر و عدوى ) ليصبح من 1000 ج الي 3000 جنيه و تحدد اللائحة التنفيذية قيمة البدل المستحق لكل فئة .
- صرف بدل تفرغ لكل من يتفرغ للعمل الحكومى من 500 ج حتى 3000 جنيه و تحدد اللائحة التنفيذية قيمة البدل المستحق لكل فئة .
- عدد ساعات العمل الأسبوعية هو 35 ساعة مقسمة على خمسة أيام ، و يجوز ضم ساعات العمل فى عدد أقل من الأيام حسب حاجة العمل ، و يجوز تشغيل الاستشاريين حتى 42 ساعة والأخصائيين ومساعديهم حتى 48 ساعة و باقى أعضاء المهن الطبية حتى 60 ساعة أسبوعياً كحد أقصى شاملة ساعات العمل الإضافية و مقابل صرف الأجر الإضافى.
- تحديد معايير علمية لاختيار رؤساء الأقسام و رئيس الهيئة الطبية .
- علاج أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون مجاناً بالدرجة الأولى بجميع المستشفيات والهيئات المخاطبة بهذا القانون.
- إنشاء صندوق خاص للخاضعين لأحكام هذا القانون للمعاش التكميلى ويصدر بتنظيمه وتحديد موارده والمزايا المستحقة لأعضائه قرار من رئيس الجمهورية ( تتكون إيراداته من مساهمات الأعضاء المقررة بالمشروع + 10% من دخل صناديق تحسين الخدمة بالمنشآت الطبية ( بعد خصم قيمة المستلزمات ) + 25% من حصيلة الجزاءات الموقعة على الأعضاء + ما تقرره الدولة من عوائد إضافية ( 10% من رسوم تسجيل المنشآت الطبية الخاصة ) + التبرعات + عائد الودائع ( يكون الصندوق و عوائده معفى من الضرائب ).
- تتحمل الجهة المنتدب إليها الأعضاء كامل المستحقات المالية و يستثنى من ذلك العضو الموفد للتدريب أو الدراسة ( مثل أطباء الزمالة ) فيحصل على كافة مستحقاته المالية من جهة عمله الأصلية و كأنه يمارس العمل فعليا.
- يتم النقل والندب والإعارة والتكليف والنيابات وفقاً لقواعد عادلة وواضحة تضعها لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة بالاشتراك مع ممثلين عن كل نقابة من النقابات المخاطبة بهذا القانون.
- لا يجوز الرقابة أو التقييم أو المتابعة على العمل الإدارى أو الفنى لأعضاء الهيئة الطبية ( الأطباء أو أطباء الأسنان أو الصيادلة ) إلا بواسطة أحد أعضاء الهيئات الطبية المكلفين بذلك ، و لا يجوز الرقابة أو التقييم أو المتابعة على العمل الإدارى أو الفنى للفئات المعاونة إلا بواسطة أحد أعضاء الهيئات الطبية المذكورة أو الفئات الطبية المعاونة المكلفين بذلك .
ومن المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة الكشف عن التعديلات النهائية والتى تم إعتمادها من قبل وزير الصحة .