Header Ads Widget

وزير الصحة يصدر قرار بمنع بيع السوفالدى للعيادات .



وزير الصحة د.عادل العدوى
أصدر السيد وزير الصحة أ.د.عادل عدوى قرار رقم 477 لسنة 2015 ألزم فيه الشركات المنتجة للعقاقير ذات التأثير المباشر على الفيروسات الكبدية " Direct Acting Antiviral " بإخطار الإدارة المركزية للصيدلة بالكميات التى يتم إنتاجها أول بأول ، وبالكميات المبيعة لشركة أو لشركات التوزيع ، وبالمخزون المتوفر عندها ، وذلك بصفة دورية كل خمسة عشر يوماً .


كما يلزم القرار الشركات بعدم بيع المستحضر إلا من خلال موزع أو موزعين معتمدين من ضمن الشركات الأعضاء فى رابطة مستوردى وموزعى الأدوية ، ويحظر على الشركات بيع هذة المستحضرات للمخازن أو العيادات أو لأى جهة أخرى أو للمرضى مباشرة . 

كما ألزم القرار الشركات بموافاة الإدارة المركزية للصيدلة بتقرير أسبوعى يذكر فيه كافة البيانات المطلوبة ( وفقاً للنموذج المعد من قبل الإدارة المركزية للصيدلة ، كما تلتزم الشركات بموافاة الإدارات الصحية فى المحافظات ببيان مماثل عن ما تم بيعة داخل النطاق الجغرافى التابع للمديرية .

كما نص القرار على أنه لا يتم صرف المستحضر إلا بتذكرة طبية معتمدة موجود بها بروتكول العلاج الموصوف من قبل طبيب متخصص مختومة وعليها دمغة طبية ، وذلك طبقا لضوابط العلاج الموضوعة من قبل اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية .


كما يشترط أن يذكر بالتذكرة الطبية :- 

  • اسم المريض .
  • اسم الدواء ونوعة وكميتة .
  • مدة العلاج ( ثلاثة أشهر ، أو ستة أشهر ) .
  • أسماء الأصناف المطلوب صرفها مع الدواء طبقاً لضوابط العلاج الموصوفة .

كما يجب على الصيدلى الإطلاع على أصل التذكرة الطبية المختومة مع الإحتفاظ بصورة طبق الأصل منها وقيدها فى الدفتر المعد لذلك . 

ويلتزم الصيدلى بالإحتفاظ بدفتر بكل صيدلية يدون بة الأتى :- 
  •  اسم المريض .
  • الرقم القومى .
  • رقم التليفون .
  • اسم الطبيب .
  •  تاريخ فاتورة الشراء .
  • اسم الشركة المنتجة .
  • اسم الشركة الموزعة .
  • عدد العبوات المنصرفة .
ويكون صرف العقار بواقع علبة واحدة فقط فى كل مرة إلا فى الحالات الإستثنائية ، ولا يجوز للمريض صرف علبة أخرى إلا بعد مرور 25 يوما من تاريخ الصرف السابق وبعد إستيفاء الضوابط السابقة .
كما شدد الوزير على متابعة تنفيذ القرار من قبل الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية وإدارات التفتيش بمديريات الشئون الصحية والإدارات المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص للتأكد من تطبيق هذة الضوابط وفى حالة مخالفة أى من تللك الضوابط يتم إنذار المخالف لإصلاح أثر المخالفة وفى حالة العودة تتخذ ضد المخالف الإجراءات القانونية المطبقة فى هذا الشأن .
كما شدد الوزير على أن يتم توعية المرضى من قبل الصيادلة على ضرورة الإلتزام بالبروتوكول العلاجى والموضوع من قبل اللجنة العليا للفيروسات الكبدية ومدة العلاج لضمان فاعلية المستحضر .